Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: هل لأقله وأكثره حد؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٢٩٠

الزوجة. ويقال له: صَدُقة بفتح الصاد، وضم الدال، وصُدْقة بضم الصاد، وسكون الدال، وهو اسم لما يعطيه الرجل للمرأة مقابل الزواج، واستحلال الفرج، وله ثمانية أسماء مجموعة في قول الشاعر:

صداق ومهر نحلة وفريضة ... حباء وأجر ثم عقرُ علائق (١)

مسألة [٢]: هل لأقله وأكثره حدٌّ

؟

أما أكثره؛ فلا حد له عند أهل العلم، ونُقِل إجماعًا، قال تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء:٢٠].

وأخرج ابن المنذر (٧٢٣٥) وغيره، أن عمر بن الخطاب ﵁ تزوج أم كلثوم بنت علي ﵂ بأربعين ألف درهم، وفي إسناده عبد الله بن زيد بن أسلم، وفيه ضعف.

وأخرج برقم (٧٢٣٦) بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه أصدق صفية بنت أبي عبيد عشرة آلاف درهم.

وأخرج برقم (٧٢٣٧) بإسناد صحيح عنه أنه كان يزوج بنات أخيه على عشرة آلاف درهم.

وأخرج برقم (٢٧٣٩) بإسناد صحيح عن الحسن بن علي ﵄، أنه تزوج امرأة فأرسل إليها مائة جارية، مع كل جارية ألف درهم.