Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٤]: هل يؤجر الرجل إذا جامع امرأته، وليس له شهوة؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٢٧٢

يَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ، لِمَ لَا يُؤْجَرُ؟ وَهَذَا صَحِيحٌ؛ فَإِنَّ أَبَا ذَرٍّ رَوَى أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مُبَاضَعَتُك أَهْلَك صَدَقَةٌ»، قُلْت: يَا رَسُولَ الله، أَنُصِيبُ شَهْوَتَنَا وَنُؤْجَرُ؟ قَالَ: «أَرَأَيْت لَوْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟» قَالَ: قُلْت: بَلَى. قَالَ: «أَفَتَحْتَسِبُونَ بِالسَّيِّئَةِ، وَلَا تَحْتَسِبُونَ بِالْخَيْرِ» (١)، وَلِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى الْوَلَدِ، وَإِعْفَافِ نَفْسِهِ وَامْرَأَتِهِ، وَغَضِّ بَصَرِهِ، وَسُكُونِ نَفْسِهِ، أَوْ إلَى بَعْضِ ذَلِكَ. اهـ