فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٨/ ٢٤٣
تنبيه آخر: الخصي إن كان لا يستطيع الجماع فحكمه حكم العنين. (١)
مسألة [٤]: إذا عَلِمَت المرأة عنة الزوج وقت العقد
؟
• لا يؤجل وهي زوجته، ولا خيار لها، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم: عطاء، والثوري، وأحمد، والشافعي في القديم، وأصحاب الرأي؛ وذلك لأنها قد علمت بالعيب، وتزوجت به عالمة به، فسقط خيارها؛ فإن كرهته بعد ذلك فلها الخلع.
• وقال الشافعي في الجديد: يؤجل، ولها الخيار بعد التأجيل. والصحيح القول الأول. (٢)
مسألة [٥]: إذا علمت أنه عنين بعد الدخول، فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت
؟
قال ابن قدامة ﵀: لها المطالبة بعد ذلك، لا نعلم في هذا اختلافًا. اهـ (٣)
مسألة [٦]: إذا قالت: رضيت به عنينًا
؟
• يسقط خيارها عند أهل العلم، وقال الشافعي في الجديد: إن قالت ذلك قبل انقضاء المدة؛ فلا يسقط خيارها، وإن قالت ذلك بعد المدة؛ سقط خيارها؛ لأنَّ قبل انقضاء المدة ليس موطنًا للخيار.