Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢٧]: هل له الوطء حال ردته؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٢٢٥

في رواية.

واختار شيخ الإسلام أنه موقوف حتى تنكح زوجًا غيره. وهو أصح الأقوال، والله أعلم. (١)

مسألة [٢٦]: إذا ارتد الزوجان معًا

؟

الحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة؛ إلا أنَّ أبا حنيفة يقول ههنا: لا ينفسخ النكاح. (٢)

مسألة [٢٧]: هل له الوطء حال ردته

؟

إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما؛ فلا يحل له وطء المرأة؛ فإن وطأها؛ فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء مع المهر الأول، وإن أسلما؛ فلا مهر عليه. (٣)