Printed page ٨/ ١٩٢
١٠٠٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. (١)
وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا ﵂: أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا (٢)، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: كَانَ حُرًّا (٣).
وَالأَوَّلُ أَثْبَتُ.
١٠٠٣ - وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، عِنْدَ البُخَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا. (٤)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: خيار الأَمَةِ إذا عتقت تحت عبد
.
دلَّ حديثُ الباب على أنَّ لها الخيار، وقد نُقِل على ذلك الإجماع، نقله ابن