فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٨/ ١٦٣
وكسوته. اهـ (١)
مسألة [١٢]: لو اشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة
؟
قال شيخ الإسلام ﵀: قياس المذهب صحته، كاشتراط تأخير التسليم في البيع والإجارة، وكما لو اشترطت أن لا يخرجها من دارها. اهـ (٢)
مسألة [١٣]: هل الوفاء بالشروط على سبيل الاستحباب، أم الوجوب
؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ذلك على سبيل الاستحباب، وهو الأشهر عند الحنابلة، وأشار إلى ذلك الحافظ في «الفتح».
• وذهب بعضهم إلى الوجوب كسائر العقود، وهو اختيار جماعةٍ من الحنابلة، منهم: شيخ الإسلام، ورجَّحه الشيخ ابن عثيمين، وهو الصواب؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١]، ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ [الإسراء:٣٤]. (٣)
مسألة [١٤]: الوقت المعتبر في ذكر الشروط
.
سئل شيخ الإسلام ﵀: هل الشروط التي قبل العقد تكون صحيحة لازمة كالمقارِنة للعقد؟
فأجاب قائلا: الحمد لله، نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها حتى قارنت