Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٤]: الوقت المعتبر في ذكر الشروط.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ١٦٣

وكسوته. اهـ (١)

مسألة [١٢]: لو اشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة

؟

قال شيخ الإسلام ﵀: قياس المذهب صحته، كاشتراط تأخير التسليم في البيع والإجارة، وكما لو اشترطت أن لا يخرجها من دارها. اهـ (٢)

مسألة [١٣]: هل الوفاء بالشروط على سبيل الاستحباب، أم الوجوب

؟

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ذلك على سبيل الاستحباب، وهو الأشهر عند الحنابلة، وأشار إلى ذلك الحافظ في «الفتح».

• وذهب بعضهم إلى الوجوب كسائر العقود، وهو اختيار جماعةٍ من الحنابلة، منهم: شيخ الإسلام، ورجَّحه الشيخ ابن عثيمين، وهو الصواب؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١]، ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ [الإسراء:٣٤]. (٣)

مسألة [١٤]: الوقت المعتبر في ذكر الشروط

.

سئل شيخ الإسلام ﵀: هل الشروط التي قبل العقد تكون صحيحة لازمة كالمقارِنة للعقد؟

فأجاب قائلا: الحمد لله، نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها حتى قارنت