Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: اشتراط المرأة أن لا يسافر بها من بلدها، أو يتزوج عليها، أو يتسرى عليها؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ١٥٣

اشتراط الزواج للتحليل فقط. ومن الشروط ما هي مختلف فيها، هل تلزم أم لا؟ وسيأتي إن شاء الله ذكر صور من ذلك. (١)

مسألة [٢]: اشتراط المرأة طلاق أختها

.

جاء الحديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بتحريم هذا الشرط كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة ﵁: «لا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها»، وفي رواية عندهما: «نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها». (٢)

فعامة أهل العلم على أنَّ هذا الشرط باطل، وقال أبو الخطاب الحنبلي: يصح الشرط؛ لأنَّ لها فيه فائدة. وهو قول ضعيف؛ لأنه معارض للنص والنهي يقتضي الفساد. (٣)

مسألة [٣]: اشتراط المرأة أن لا يسافر بها من بلدها، أو يتزوج عليها، أو يتسرى عليها

؟

• من أهل العلم من قال: يوفى لها بشرطها ولها الفسخ إن لم يف. وهو قول شُريح، وعمر بن عبد العزيز، وطاوس، وجابر بن زيد، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، ومالك، وصحَّ عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه سئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد الانتقال، فقال عمر: لها شرطها، مقاطع