Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣٨]: إذا تزوج أمة ثم ملكها؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ١٤٤

نكحت عبدها. (١)

مسألة [٣٦]: إذا تزوج العبد بحرة ثم ملكته

؟

ذكر أهل العلم أنَّ نكاحها ينفسخ، وجمهورهم على أنه لا يعد طلاقًا، وهو الصحيح، وقال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: تحتسب تطليقة؛ فلو تزوجها بعد ذلك يبقى له تطليقتان. (٢)

مسألة [٣٧]: نكاح الرجل أمته

؟

لا يصح النكاح عند أهل العلم؛ إلا أن يعتقها، ثم يتزوجها؛ لأنَّ كونها أمة تحته أعظم من كونها زوجة. (٣)

مسألة [٣٨]: إذا تزوج أمة ثم ملكها

؟

• ينفسخ النكاح عند أكثر أهل العلم؛ إلا أنَّ الحسن قال: إذا اشترى امرأته للعتق، فأعتقها حين ملكها؛ فهما على نكاحهما.

• وأجاب الجمهور بأنَّ الفسخ أسبق؛ لأنه يحصل بمجرد انتقالها إلى ملكه، والعتق حاصل بعد ذلك في غير ملك.

والراجح قول الجمهور. (٤)