Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٣]: إذا كاتب إحداهما، فهل تحل له الأخرى؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ١٣٢

الصحيح، والله أعلم. (١)

مسألة [١٢]: إذا وطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى

؟

• ليس له ذلك حتى يحرم الأولى على نفسه بتزويجها، أو إخراجها عن ملكه ببيع، أو هبة، وهو قول علي، وابن عمر ﵃، وقال به الحسن، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولا تحل له برهنها.

• وقال قتادة: إن استبرأها؛ حلَّت له أختها.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (٢)

مسألة [١٣]: إذا كاتب إحداهما، فهل تحل له الأخرى

؟

• الحنابلة على أنَّ ذلك لا يُحِلُّ له الأخرى إن كان وطئ الأولى التي كاتبها؛ لأنَّ الكتابة لا تخرجها من ملكه إلا بعد الأداء، ولاحتمال رجوعها إليه، فأشبهت المرهونة.

• ومذهب الشافعية أنَّ الثانية تحل له؛ لأنه أصبح ممنوعًا من الأولى بسبب لا يقدر على دفعه، فأشبه تزويجها.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (٣)