Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: الجمع بين المرأة وبنت عمها، أو بنت خالها.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ١١٨

مسألة [٢]: الجمع بين المرأة وبنت عمها، أو بنت خالها

.

ذكر أهل العلم أنَّ ذلك جائز، وأكثرهم على أنه لا كراهة في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء:٢٤].

• وكره ذلك جابر بن زيد، وعطاء، والحسن، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد في رواية؛ لوجود القطيعة بينهما، وهما ذوا رحم.

والقول الأول أظهر، والله أعلم. (١)