فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٨/ ١١٨
مسألة [٢]: الجمع بين المرأة وبنت عمها، أو بنت خالها
.
ذكر أهل العلم أنَّ ذلك جائز، وأكثرهم على أنه لا كراهة في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء:٢٤].
• وكره ذلك جابر بن زيد، وعطاء، والحسن، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد في رواية؛ لوجود القطيعة بينهما، وهما ذوا رحم.
والقول الأول أظهر، والله أعلم. (١)