Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٨]: هل يجوز تزويج الغلام الصغير؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٩٧

شيء. أخرجه ابن ماجه وغيره (١)، وظاهره الصحة؛ إلا أنه قد أُعِلَّ بالإرسال أيضًا، أعله بذلك الدارقطني.

وقد يُستدل لهم أيضًا بحديث ابن عمر ﵄ -وهو حديث صحيح- أنَّ قدامة ابن مظعون زوَّجه من ابنة أخيه عثمان بن مظعون، وذهب المغيرة فأرغب أمها بالمال، فرغبت في تزويجه، ورغبت البنت بما رغبت فيه الأم، فاختلفوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «هي يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها»، قال: فانتزعت مني بعد أن ملكتها، وزوجوها المغيرة بن شعبة.

وهذا القول رجحه الشوكاني ﵀ في «السيل»، وهو الراجح، والله أعلم. (٢)

مسألة [١٨]: هل يجوز تزويج الغلام الصغير

؟

• عامة أهل العلم على أنه يجوز للأب أن يزوج غلامه الصغير، ونقل ابن المنذر، وابن قدامة عدم الخلاف في ذلك، وجاء عن ابن عمر بإسناد صحيح كما في «سنن البيهقي» (٧/ ١٤٣) أنه زوَّج غلامه الصغير.

• وخالف ابن حزمٍ، فلم يُجِزْ تزويج الصغير؛ لأنَّ الدليل جاء بالصغيرة، ولم يأتِ في الصغير.

• وقال الجمهور: إذا كان ذلك جائزًا في الصغيرة فمن باب أولى في الصغير؛