Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: هل للمرأة شيء إذا دخل بها الرجل في الزواج الفاسد؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٦٥

كالنكاح في العدة.

وأُجيب: بأنَّ النكاح في العدة مجمع على عدم انعقاده.

والصحيح هو مذهب الشافعي، والأحوط العمل على مذهب أحمد، والله أعلم. (١)

مسألة [٣]: هل للمرأة شيء إذا دخل بها الرجل في الزواج الفاسد

؟

• المنصوص عن أحمد ﵀ أنَّ لها المهر المسمى؛ لأنَّ في بعض ألفاظ حديث عائشة ﵂: «ولها الذي أعطاها بما أصاب منها» «فلها المهر بما استحل من فرجها».

• وقال بعضهم: لها مهر المثل. وهو مذهب الشافعي، ووجهٌ للحنابلة، وخُرِّجَ رواية عن أحمد؛ لأنَّ العقد باطلٌ، فلا عبرة بما سُمِّيَ به، وتُعطَى مقابل الاستحلال.

• وقال أبو حنيفة: لها الأقل من المسمَّى، أو مهر المثل؛ لأنها رضيت به إن كان المسمى هو الأقل.

والأقرب إلى ظاهر الحديث هو القول الأول، والله أعلم. ثم وجدتُ ابن القيم قد صحح هذا القول كما في «الزاد» (٥/ ١٠٥). (٢)