Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٦]: نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٣٢

بالمضاجع، والله أعلم. (١)

مسألة [٥]: النظر إلى البنت الصغيرة

.

إذا كانت البنت طفلة صغيرة لا تصلح للنكاح، وكانت ممن لا تُشْتَهَى؛ لصِغرِها، فيجوز النظر إليها، وإن كانت ممن تُشتهى؛ فحكمها حكم الكبيرة الأجنبية. (٢)

مسألة [٦]: نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية

.

قال ابن القطان ﵀ في «أحكام النظر» (ص ٣٢١): لا خفاء في تحريم النظر من الأجنبي إلى ما عدا وجهها، وكفيها، وقدميها، كالصدر، والبطن، والعنق، والشعر، وما فوق السُّرَّة، والظهر، هذه مواضع لا يجوز له النظر إلى شيء منها أصلًا، وهذا ما لا خلاف فيه. اهـ

• واختلف أهل العلم في نظر الرجل إلى وجهها، وكفيها، وقدميها، فذهب أحمد ﵀ إلى أنه لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها، وهو وجهٌ للشافعية، وهو قول مالك.

ودليل هذا القول قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب:٥٣]، واستدلوا بحديث أم سلمة مرفوعًا: «إذا كان لإحداكن مكاتب،