Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٩٢]: هل الأسير والمحبوس عطيته من الثلث؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٧/ ٤٧٠

• ومنهم من قال: عطيته من الثلث مطلقًا، ولم يقيد ذلك بما إذا كان من العادة قتله، هذا قول الزهري، والثوري، وإسحاق، وبعض الحنابلة، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، وتأوله القاضي على التفصيل المتقدم.

• وقال مالك، والشعبي: الغازي عطيته من الثلث.

• وقال مسروق: إذا وضع رجله في الغرز؛ فعطيته من الثلث.

• وقال ابن حزم: عطيته من رأس المال. (١)