Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 أصحاب الثمن

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٧/ ٣٤٢

منها، ولم يوجد لها معصب، وهو أخوها، أو ابن عمها، والدليل الآية السابقة.

الرابع: الأخت الشقيقة، وتستحقه إذا كانت منفردة، ولم يوجد فرع وارث، أو أصل وارث من الذكور، ولم يوجد معصبها، وهو الأخ الشقيق، والدليل آية الكلالة في آخر سورة النساء.

الخامس: الأخت لأب، وتستحقه عند انفرادها، ولم يوجد فرع وارث، أو أصل وارث من الذكور، ولم يوجد أشقاء، أو شقائق، ولم يوجد معصبها وهو أخوها، والدليل الآية السابقة.

أصحاب الربع:

يرث الربعَ صنفان بإجماع أهل العلم:

أحدهما: الزوج، ويستحقه عند وجود فرع وارث للزوجة، ودليله قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ [النساء:١٢].

الثاني: الزوجة، وتستحقه عند عدم وجود فرع وارث للزوج، ودليله قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢].

أصحاب الثمن:

أجمع أهل العلم على أنَّ الثمن لا يستحقه إلا الزوجة، أو الزوجات عند وجود فرع وارث للزوج؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء:١٢].