Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١/ ٣٧٧

١٠٠ - وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الخَلَاءِ أَنْ نَقْعُدَ عَلَى اليُسْرَى، وَنَنْصِبَ اليُمْنَى. رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (١)

١٠١ - وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: كيفية الجلوس لقضاء الحاجة

.

حديث سراقة بن مالك ﵁ في كيفية بيان ذلك ضعيف؛ وعليه فكل إنسان يجلس في قضاء حاجته على ما يتيسر له، ويكون أبعد له من النجاسات، وبالله التوفيق.

مسألة [٢]: حكم نتر الذكر

.

• ذهب بعض أهل العلم من الشافعية، والحنابلة، وغيرهم إلى استحباب نتر الذكر عقب البول، عملًا بحديث الباب، وقد تقدم أنه ضعيفٌ، فالصحيح أنَّ ذلك لا يُستحب، ولا يشرع.

• قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٠٦):