فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
وعلى هذا فالملك ينتقل لله (١) -وكل شيء ملك لله- وهذا قول الشافعي نصَّ عليه، وهو قول أحمد في رواية، والله أعلم، ورجحه الشوكاني. (٢)
مسألة [٩]: هل يصح وقف المنقول
؟
أما الأشياء التي لا تنقل كالأراضي والدور، فيصح وقفها عند أهل العلم، ولا إشكال في ذلك.
• واختلفوا في وقف المنقول كالحيوان، والسلاح ... ، وما أشبهها. فالجمهور على صحة الوقف فيها، واستدلوا بحديث: «وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله»، والأعتاد جمع عتد، وهو ما يعده الرجل من الخيل والسلاح للجهاد.
• وقال أبو حنيفة: لا يصح وقف الحيوان. وقال محمد بن الحسن: لا يصح وقف الخيل.
• وعن أحمد رواية: لا يصح وقف غير المنقول. وهو قول أبي يوسف، ومالك في رواية في الكراع والسلاح. والصحيح قول الجمهور. (٣)
مسألة [١٠]: وقف المشاع
.
• جمهور العلماء على صحة وقف المشاع، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد،