Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٠]: وقف المشاع.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٧/ ١٤٧

وعلى هذا فالملك ينتقل لله (١) -وكل شيء ملك لله- وهذا قول الشافعي نصَّ عليه، وهو قول أحمد في رواية، والله أعلم، ورجحه الشوكاني. (٢)

مسألة [٩]: هل يصح وقف المنقول

؟

أما الأشياء التي لا تنقل كالأراضي والدور، فيصح وقفها عند أهل العلم، ولا إشكال في ذلك.

• واختلفوا في وقف المنقول كالحيوان، والسلاح ... ، وما أشبهها. فالجمهور على صحة الوقف فيها، واستدلوا بحديث: «وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله»، والأعتاد جمع عتد، وهو ما يعده الرجل من الخيل والسلاح للجهاد.

• وقال أبو حنيفة: لا يصح وقف الحيوان. وقال محمد بن الحسن: لا يصح وقف الخيل.

• وعن أحمد رواية: لا يصح وقف غير المنقول. وهو قول أبي يوسف، ومالك في رواية في الكراع والسلاح. والصحيح قول الجمهور. (٣)

مسألة [١٠]: وقف المشاع

.

• جمهور العلماء على صحة وقف المشاع، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد،