Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٦٢]: إذا ماتت المرضعة، أو الطفل؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٧/ ٧١

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب، والله أعلم. (١)

مسألة [٦١]: استئجار الظئر وشروط ذلك

.

أجمع أهل العلم على جواز استئجار الظئر؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق:٦]، وله أربعة شروط:

الأول: أن تكون مدة الرضاع معلومة؛ لأنه لا يمكن تقديره إلا بها.

الثاني: معرفة الصبي بالمشاهدة؛ لأنَّ الرضاع يختلف باختلاف الصبي في كبره وصغره.

الثالث: موضع الرضاع؛ لأنه يختلف، فيشق عليها في بيته ويسهل عليها في بيتها.

الرابع: معرفة العوض، وكونه معلومًا كما سبق. (٢)

مسألة [٦٢]: إذا ماتت المرضعة، أو الطفل

؟

• مذهب الحنابلة، والشافعي أنَّ الإجارة تنفسخ لفوات المنفعة بهلاك محلها، وتعذر استيفاء المعقود عليه.

• وقال بعض الحنابلة: إن ماتت المرضعة لا تنفسخ، ويجب في مالها أجر من ترضعه تمام الوقت.

والقول الأول هو الصواب، والله أعلم. (٣)