Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: مشروعية الإجارة.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٧/ ٣٢

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

مسألة [١]: تعريف الإجارة

.

الإجارة في اللغة: مشتقة من الأجر، وهو العوض، ومنه سُمِّي الثواب أجرًا؛ لأنه إكرامٌ من الله ﷿ للعبد على طاعته، أو صبره على المصائب والمعاصي.

وفي الشرع: هي عقدٌ على منفعة معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم. (١)

مسألة [٢]: مشروعية الإجارة

.

دلَّ على مشروعيتها الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين.

أما من القرآن: فقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق:٦]، وقوله: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ [القصص:٢٧]، وقوله: ﴿لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف:٧٧].

ومن السنة: أحاديث الباب، ومعها حديث عائشة ﵂ أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- استأجر رجلًا مِن بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا (٢) -حِينَ هَاجر إلى المدينة-. رواه البخاري (٢٢٦٤)، وكان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. أخرجه البخاري