Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٤٥]: لو اختلف العامل ورب المال في قدر النصيب من الربح؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٦/ ٥٢٩

• ومذهب الشافعي، وبعض الحنابلة أن القول قول رب المال؛ لأنَّ الأصل عدم الإذن، ولأنَّ القول قول رب المال في أصل الإذن، فكذلك في صفته.

قلتُ: والقول الأول أقرب، والله أعلم. (١)

مسألة [٤٥]: لو اختلف العامل ورب المال في قدر النصيب من الربح

؟

مثل أن يقول العامل: شرطت لي نصف الربح. قال رب المال: بل الثلث.

• ذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّ القول قول رب المال؛ لأنه ينكر زيادة تُدَّعى عليه، وهذا قول أحمد، وإسحاق، والثوري، وابن المبارك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

• وقال بعض أهل العلم: القول قول العامل إذا ادَّعى سهم المثل، أو زيادة يتغابن الناس بها، وهذا قول مالك، وأحمد في رواية.

• ومذهب الشافعي أنهما يتحالفان، ويتفاسخان، وله أجرة المثل.

• وقال الليث: له قراض مثله.

قلتُ: والأقرب هو القول الأول، ما لم تظهر قرينة تقوي جانب العامل؛ فيكون القول قوله كما قال مالك ﵀، والله أعلم. (٢)