Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢٨]: إذا باع شقصا ومعه شيء آخر لا شفعة فيه؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٦/ ٤٩٥

مسألة [٢٦]: الشفعة بشركة الوقف

.

صورتها: أن تكون الأرض بين رجلين أحدهما مالك، والآخر نصيبه موقوف عليه، فإذا أراد المالك أن يبيع نصيبه، فهل لشريك الوقف أن يشفع؟

• أكثر الحنابلة، والشافعية أنه لا شفعة له؛ لكونه ليس بمالك. وقال بعض الحنابلة، والشافعية: له الشفعة؛ لوجود الضرر الحاصل في حق المالك، وهذا القول رجحه الإمام ابن عثيمين ﵀، وهو الصحيح، والله أعلم. (١)

مسألة [٢٧]: هل النماء والغلة للمشتري، أم للشفيع

؟

إذا كانت منفصلة؛ فهي للمشتري عند أهل العلم.

• وإن كانت متصلة فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنها للشفيع، ورجَّح الإمام ابن عثيمين ﵀ أنها للمشتري، فيعطيه الشفيع قيمة الزيادة، وهو مقتضى قول الجمهور كما تقدم في المسألة (٦). (٢)

مسألة [٢٨]: إذا باع شقصًا ومعه شيء آخر لا شفعة فيه

؟

• مذهب الجمهور أنَّ الشفيع له أن يأخذ الشقص بحصته من الثمن.

• وقال البتي، وسوار، والعنبري، وابن حزم: يأخذ الكل، أو يترك الكل حتى