Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١/ ٣٣٢

٧٣ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي بَكْر، أَنَّ فِي الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «أَنْ لَا يَمَسَّ القُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ». رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ النَّسَائِيّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ مَعْلُولٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: مسُّ المصحف على غير طهارة

.

• ذهب جمهور أهل العلم، ومنهم: الشافعي، وأحمد، ومالك، وأصحاب الرأي إلى عدم جواز مس المصحف على غير طهارة، وهو قول الحسن، وعطاء، وطاوس، والشعبي، والقاسم بن محمد، وقد صحَّ التحرز عن مسه على غير