Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١/ ٣٣٠

٧٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، (١)، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: هل على من غسَّل الميت الغسل، أو الوضوء

؟

• قال ابن المنذر ﵀ في كتابه «الإشراف» كما في «شرح المهذب» (٥/ ١٨٦): قال ابن عمر، وابن عباس (٢)، والحسن البصري، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا غسل عليه.

• وعن علي، وأبي هريرة (٣)، وابن المسيب، وابن سيرين، والزهري: يغتسل.

• وعن النخعي، وأحمد، وإسحاق: يتوضأ.

قال ابن المنذر ﵀: لا شيء عليه، ليس فيه حديث يثبت. اهـ

قلتُ: وما اختاره ابن المنذر قال به ابن المبارك، من أنه ليس عليه وضوء،