Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: إذا قضى المقترض المقرض أقل مما أخذ منه؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٦/ ٢٣٥

واستدلوا بحديث أبي رافع المذكور في الباب.

وجاء بنحوه من حديث أبي هريرة ﵁ في «الصحيحين». (١)

ومن حديث العرباض بن سارية عند أحمد (٤/ ١٢٧)، والنسائي (٧/ ٢٩١)، وهو في «الصحيح المسند» (٩٢٠).

وصحَّ هذا عن ابن عمر ﵄، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٧/ ١٧٩).

• ومذهب المالكية جواز الأفضلية بالوصف لا بالعدد، ونُقل عن الشعبي والزهري.

قلتُ: ومذهب الجمهور هو الصواب؛ لأنَّه إذا جازت الأفضلية بالوصف؛ فما المانع من جوازها بالعدد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «خياركم أحسنكم قضاء»؟ وهذا يشمل الأمرين. (٢)

مسألة [٢]: إذا قضى المقترض المقرض أقل مما أخذ منه

؟

يجوز ذلك إذا حلله، وإلا فيبقى الباقي في ذمته.

وفي «صحيح البخاري» عن جابر ﵁ أنَّ أباه مات وعليه دين، فتشفع بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من غرمائه أن يضعوا عنه بعض الدين، فلم يفعلوا. (٣)