فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
٧٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ (١)، أَوْ مَذْيٌ (فَلْيَنْصَرِفْ) فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ».أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: هل القيء ناقضٌ
؟
• ذهب عطاء، والزهري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية إلى أنه ناقض من نواقض الوضوء، وصحَّ ذلك عن ابن عمر كما في «الأوسط» (١/ ١٨٤)، واستدلوا بحديث أبي الدراداء، وهو في «الصحيح المسند»، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قاءَ، فأفْطَرَ، قال معدان بن أبي طلحة -الراوي عن أبي الدراداء-: فلقيت ثوبان، فسألته، فقال: صدق، وأنا صببت له وضوءه.
أخرجه أبو داود (٢٣٨١)، والترمذي (٨٧)، وإسناده صحيح، وقد روي