Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: التأجيل إلى ميسرة في البيع والقرض والسلم؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٦/ ١٩٤

البخاري، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، ورجَّحه الشوكاني، والشيخ ابن عثيمين، وهو الصواب؛ لأنه يشمله قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة:٢٨٢]، وبقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١]، ولقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «المسلمون على شروطهم»، وعقدهم القرض على ذلك بمنزلة الشرط، بل هو شرطٌ بعينه. (١)