Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: بيع الدين بالدين.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٦/ ١٢٠

٨٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ، يَعْنِي الدَّيْنَ بِالدَّيْنِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَالبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: بيع الدين بالدين

.

نقل الإمام أحمد، وابن المنذر الإجماع على عدم جواز بيع الدين بالدين، والكالئ بالكالئ، يعني المؤخر بالمؤخر، بمعنى نسيئة بنسيئة.

ويدخل في هذا الباب صورٌ، منها:

١) السَّلم إن لم يقدم المال في مجلس العقد، بل جعله مؤخرًا في ذمته.

٢) ما ذكره في «النهاية»: أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حلَّ الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض.

٣) أن تطلب دينك من رجل، فيقول المدين: ليس عندي مال. فتأتي آخر فتقول: اشترِ مني الدين الذي عند فلان بدين عليك.

٤) أن يعقد بيعًا على شيء غائب غير مملوك مع عدم تسليم المال. (٢)