Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٠]: من باع طعاما إلى أجل، فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبض الثمن؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٦/ ١١٥

عن بعض أصحاب الشافعي، وهو قول المغربي في «البدر التمام»، وهو اختيار شيخنا الإمام الوادعي ﵀.

ثم وجدتُ شيخَ الإسلام يقول كما في «الاختيارات» (ص ١٨٤): ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه، وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر. اهـ

وظاهر كلام الشوكاني في «النيل» أنه يمنع الإعطاء مطلقًا، والقول الأول أرجح. (١)