Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٦]: بيع الخبز بالخبز من جنسه.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٦/ ٧٩

ييبس ويدق دقًّا ناعمًا، ويُباع بالكيل، ففيه عند الشافعية قولان. (١)

تنبيه: إذا اختلف الدقيق، أو السويق، أو الخبز، بأن كان أحدهما من البر، والآخر من الشعير؛ جاز بيع بعضه ببعض متماثلًا، ومتفاضلًا.

وكذلك حب الشعير مع دقيق البر، أو حب البر مع دقيق الشعير، أو سويقه، أو خبزه، والله أعلم.