Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٤]: هل يجري الربا في الفلوس؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٦/ ٥٩

مسألة [٣]: وهل يجوز بيع البر أو الشعير بالذهب أو الفضة إلى أجل

؟

• ذكر أهل العلم أنَّ هذا جائز، وَنُقِل في ذلك الإجماع، والواقع وجود خلاف أشار إليه ابن حزم في «مراتب الإجماع»، والسُّبُكي في «تكملة المجموع».

والصحيح هو الجواز؛ لحديث عائشة ﵂ في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اشترى من يهودي طعامًا، ورهنه درعًا من حديد. (١)

وحديث ابن عباس ﵄، قال: قدم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المدينة وهم يُسلِفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف في شيء؛ فليُسلف في شيء معلومٍ إلى أجل معلوم». (٢)

وقد أجمعوا على جواز السَّلَم بأن يقدم الدنانير، أو الدراهم في مجلس العقد على أن يعطيه شعيرًا، أو بُرًّا بكيل معلوم إلى أجل معلوم. (٣)

مسألة [٤]: هل يجري الربا في الفلوس

؟

الفلوس: جمع فَلْس، وهي عملة من النحاس، أو الحديد، كان يضربها الملوك، والسلاطين، يُشترى بها الأشياء الحقيرة.

• وقد اختلف أهل العلم هل يجري فيها الربا، أم لا؟