فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ١/ ٣٠٦
فائدة: قال ابن المنذر ﵀ في «الأوسط» (١/ ١٣٠): وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا وضوء على الرجل إذا قبَّل أمَّهُ، أو ابنته، أو أخته، إكرامًا لهن، وبرًّا عند قدومٍ من سفرٍ، أو مسَّ بعض بدنه بعض بدنها عند مناولة شيء إنْ ناولها، إلا ما ذُكِرَ من أحد قولي الشافعي، ولستُ أدري أيثبت ذلك عن الشافعي، أم لا؟. انتهى. بتصرف.