Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: وقت ذكر شرط الخيار.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٦/ ١١

مسألة [٢]: خيار الشرط

.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٦/ ٣٠): ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين -يعني خيار الشرط وخيار العيب- وقد قال النبي ﷺ: «المؤمنون على شروطهم» (١). ا هـ

قلتُ: قد خالف ابن حزمٍ فأبطل البيع إذا كان فيه خيار شرط، ونقل عن ابن شبرمة، والثوري أنهما قالا: لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع، أو لهما، وأجازاه للمشتري.

والصواب قول الجمهور؛ لأنه شرطٌ لا يخالف ما شرعه الله، وليس فيه محظورٌ شرعي. (٢)

مسألة [٣]: وقت ذكر شرط الخيار

.

• تقدمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك عند حديث عائشة ﵂ «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل».

قال الإمام ابن عثيمين ﵀ في «الشرح الممتع» (٨/ ٢٧٩): والصحيح أنه يصح قبل العقد، ومع العقد، وبعد العقد، لكن في زمن الخيار، إما خيار الشرط، وإما خيار المجلس، لكن كيف في خيار الشرط؟ الجواب: أن يدخل شرط على