Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: معنى الاحتكار وحكمه.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٦٤٠

تنبيه: ادِّخار الإنسان القوت لنفسه وعياله لا يدخل في الاحتكار، بل هو جائزٌ، فقد كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يدَّخر لأهله قوت سنة كما في «الصحيحين». (١)

قال الشوكاني ﵀: قَالَ ابْنُ رِسْلَانَ فِي «شَرْحِ السُّنَنِ»: وَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَّخِرُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ مِنْ تَمْرٍ وَغَيْرِهِ ... ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ مَا يَدَّخِرُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ قُوتٍ، وَمَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ مِنْ سَمْنٍ، وَعَسَلٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ. اهـ (٢)

تنبيه: المدة التي يجوز فيها خزن السِّلع راجعة إلى وقت حاجة الناس إليها.