Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٥]: أن يشترط المشتري على البائع نفعا معلوما يعمله في السلعة قبل قبضها.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٥٢٨

المشتري بالخيار: إما بالفسخ، أو المطالبة بأرش النقص. (١)

القسم الثالث: ما سوى القسمين السابقين، وتحته المسائل الآتية.

مسألة [٤]: اشتراط البائع نفعًا معلومًا من المبيع

.

هذه المسألة تقدم ذكرها وتحريرها تحت الحديث رقم (٧٧٠).

مسألة [٥]: أن يشترط المشتري على البائع نفعًا معلومًا يعمله في السلعة قبل قبضها

.

وذلك كأن يشترط عليه الحصاد إذا اشترى منه زرعًا، أو يشترط عليه التكسير إذا كان حطبًا، وما أشبه ذلك.

• فالمشهور عند الحنابلة صحة الشرط الواحد، ولا مزيد عليه، فلو اشترط مع تكسير الحطب حمله إلى البيت؛ فلا يجوز عندهم؛ لحديث: «لا شرطان في بيع». (٢)

• والحنفية، والشافعية لا يجيزون ذلك، ولو كان شرطًا واحدًا؛ لحديث: «نهى عن بيع وشرط». (٣)

• وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز مطلقًا، وإن شرط أكثر من شرطين، وهو رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، ثم الشيخ ابن عثيمين، وهو