Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٤]: هل يلزمه الهدي؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٤٦٣

تنبيه: عطاء، وأحمد، وأبو يوسف، قالوا: يجعلها عمرة. وهو قول عمر، وزيد بن ثابت، وقال الآخرون: يتحلل بتلك الأعمال.

مسألة [٣]: هل يلزمه القضاء من قابل

؟

• ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنه يلزمه القضاء من قابل، وبذلك أفتى عمر وابنه، وزيد ابن ثابت ﵃، وهو قول مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد.

• وذهب عطاء، وأحمد في رواية، ومالك في رواية إلى أنه لا يلزمه القضاء، وذلك لعدم وجود دليل يوجب عليه ذلك.

وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.

ولا يلزم من كونه يجب عليه إتمام الحج والعمرة إذا شرع فيهما أنه يجب عليه قضاؤهما إذا فاتتاه، والله أعلم. (١)

مسألة [٤]: هل يلزمه الهدي

؟

• الجمهور على أنه يلزمه هدي مع الحجة القابلة، وبذلك أفتى عمر وابنه، وزيد بن ثابت ﵃.

• وذهب الأوزاعي، ومحمد بن الحسن، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية إلى أنه لا يلزمه هديٌ.

وهو الصواب؛ لعدم وجود دليل يُلزمه بذلك، والله أعلم. (٢)