Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٤]: هل تشترط النية للتحلل؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٤٥٨

مسألة [١٣]: هل يلزمه الحلق، أو التقصير

؟

• ذهب أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، والشافعي في قول، وأحمد في رواية إلى أنه لا يلزمه ذلك؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالهدي، ولم يأمر بغيره.

• وذهب مالك، والشافعي في قول، وأحمد في رواية إلى وجوب ذلك، ورجَّح هذا القول الشيخ ابن عثيمين ﵀، وهو الصحيح؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأصحابه: «قوموا فانحروا، ثم احلقوا» أخرجه البخاري عن المسور ﵁. (١)

مسألة [١٤]: هل تشترط النية للتحلل

؟

قال النووي ﵀ كما في «المجموع» (٨/ ٣٠٤): قال المصنف والأصحاب: أما وقت التحلل فينظر إن كان واجدًا لهديٍ؛ ذبحه ونوى التحلل عند ذبحه، وهذه النية شرط باتفاق الأصحاب، ثم يحلق، وهو شرطٌ للتحلل إن قلنا: إنه نسك، وإلا فلا حاجة إليه. اهـ

وهذا مذهب الحنابلة كما في «المغني» (٥/ ٢٠١) ويدل عليه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات».