Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١/ ٢٧١

٥٧ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا إذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاهُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: الحدث الذي يمسح منه

.

دلَّ حديث صفوان على أنَّ الحدث الذي يمسح منه هو الحدث الأصغر؛ فإنَّ جواز المسح مختص به.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ٣٦٢): ولا يجزئ المسح في جنابة، ولا غسل واجب، ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافًا. اهـ

ثم استدل بحديث صفوان ﵁.

قال الحافظ ﵀ في «الفتح» (٢٠٦): المسح على الخفين خاصٌّ بالوضوء، ولا مدخل فيه للغسل بإجماع. اهـ

تنبيه: بقي بعض المسائل المتعلقة في هذا الحديث، نذكرها تحت حديث علي ﵁ الذي بعده.