Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١/ ٢٦٨

٥٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: مسح ظاهر القدم وباطنه

.

دلَّ حديث المغيرة المتقدم على مسح ظاهر القدم، وباطنه.

• وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر، وعمر بن عبدالعزيز، والزهري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، وابن راهويه، والشافعي.

ودلَّ حديث علي ﵁ على الاقتصار على مسح ظاهر الخف.

• وذهب إلى ذلك أحمد، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وإسحاق، وابن المنذر.

وهذا القول هو الراجح؛ لصحة حديث علي ﵁، وضعف حديث المغيرة ﵁ كما تقدم. (٢)