فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ١/ ٢٦٨
٥٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: مسح ظاهر القدم وباطنه
.
دلَّ حديث المغيرة المتقدم على مسح ظاهر القدم، وباطنه.
• وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر، وعمر بن عبدالعزيز، والزهري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، وابن راهويه، والشافعي.
ودلَّ حديث علي ﵁ على الاقتصار على مسح ظاهر الخف.
• وذهب إلى ذلك أحمد، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وإسحاق، وابن المنذر.
وهذا القول هو الراجح؛ لصحة حديث علي ﵁، وضعف حديث المغيرة ﵁ كما تقدم. (٢)