Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣٥]: إذا اختار الصوم، فكم يصوم؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ١٦٨

• وقال الطبري: يطعم حيث شاء. وهو قول ابن حزم ﵀، وهو الصحيح للإطلاق في الآية، والعمل بالقول الأول أحوط، والله أعلم. (١)

مسألة [٣٥]: إذا اختار الصوم، فكم يصوم

؟

• اختلف أهل العلم في ذلك:

• فذهب جماعةٌ إلى أنه يصوم مكان كل مُدٍّ يومًا، وهو ظاهر قول عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد؛ قياسًا على قولهم في كفارة المجامع في نهار رمضان، وقد تقدمت المسألة.

• وذهب جماعةٌ إلى أنه يصوم مكان كل نصف صاع يومًا، وهو قول الحسن، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وابن المنذر، وحجتهم أنَّ هذا قد جاء عن ابن عباس ﵄، ولكنه من طريق: الحكم عن مِقسَم، ولم يسمع منه؛ إلا أحاديث يسيرة كما في «جامع التحصيل».

• وذهب أبو ثور إلى أنَّ جزاء الصيد من الطعام والصيام مثل كفارة الأذى.

• وقال سعيد بن جبير: الصوم في فدية الصيد من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام.

• وذهب الليث إلى أنه لا يتجاوز ستين يومًا، واختاره ابن العربي.

• وذهب ابن حزم ﵀ إلى أنه ينظر إلى ذلك الصيد كم يشبع من الناس؟ فيصوم بدل كل إنسان يومًا، وعزاه القرطبي ليحيى بن عمر من المالكية.