Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢٦]: الحمامة ماذا فيها إذا صادها المحرم؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ١٦٣

وقال الأوزاعي: العلماء بالشام يعدونها من السِّباع، ويكرهون أكلها.

قال ابن قدامة ﵀: وهو القياس؛ إلا أنَّ اتِّباع السنة أولى. اهـ

قلتُ: الصحيح -بلا ريب- أنَّ فيه شاة؛ للحديث المتقدم، ولقضاء الصحابة بذلك، والله أعلم. (١)

مسألة [٢٥]: الأرنب ماذا فيه

؟

• صحَّ عن عمر بن الخطاب ﵁، أنه قضى فيه بـ (عَناق)، وهو قول أحمد، والشافعي.

• وقال عطاء، ومجاهد: فيه شاة.

• وقال مالك: قيمته طعامًا.

قلتُ: والصواب قول عمر ومن معه، والله أعلم.

والعَنَاق: هي صغيرة الماعز التي بلغت أن تكون جذعة. (٢)

مسألة [٢٦]: الحمامة ماذا فيها إذا صادها المحرم

؟

• ثبت عن ابن عمر، وابن عباس ﵄ أنهما جعلا فيها شاة، وجاء ذلك عن عمر، وعثمان ﵄ بسند فيه ضعف (٣)، وأخذ بذلك الشافعي، وأحمد، وداود الظاهري، ومالك قال به في حمام الحرم.