فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٥/ ١٦٣
وقال الأوزاعي: العلماء بالشام يعدونها من السِّباع، ويكرهون أكلها.
قال ابن قدامة ﵀: وهو القياس؛ إلا أنَّ اتِّباع السنة أولى. اهـ
قلتُ: الصحيح -بلا ريب- أنَّ فيه شاة؛ للحديث المتقدم، ولقضاء الصحابة بذلك، والله أعلم. (١)
مسألة [٢٥]: الأرنب ماذا فيه
؟
• صحَّ عن عمر بن الخطاب ﵁، أنه قضى فيه بـ (عَناق)، وهو قول أحمد، والشافعي.
• وقال عطاء، ومجاهد: فيه شاة.
• وقال مالك: قيمته طعامًا.
قلتُ: والصواب قول عمر ومن معه، والله أعلم.
والعَنَاق: هي صغيرة الماعز التي بلغت أن تكون جذعة. (٢)
مسألة [٢٦]: الحمامة ماذا فيها إذا صادها المحرم
؟
• ثبت عن ابن عمر، وابن عباس ﵄ أنهما جعلا فيها شاة، وجاء ذلك عن عمر، وعثمان ﵄ بسند فيه ضعف (٣)، وأخذ بذلك الشافعي، وأحمد، وداود الظاهري، ومالك قال به في حمام الحرم.