Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٥]: هل على المعتمر المجامع أن يعيد العمرة؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ١٣٨

قبل أن تقصر.

فقال ابن عباس: شبق شديد، شبق شديد. فاستحيت المرأة، فانصرفت، وكره ابن عباس ما فرط منه، وندم على ما قال، واستحيا من ذلك، ثم قال: عليَّ بالمرأة. فأُتي بها، فقال: عليك فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك. قالت: فأي ذلك أفضل؟ قال: النسك. قال: إن شئت فناقة، وإن شئت فبقرة. قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: انحري بدنة. واللفظ لهشيم.

وأخرجه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» كما في «شرح العمدة» (١/ ٢٤٧) من وجه آخر بإسناد صحيح بنحوه.

قال شيخ الإسلام ﵀: ولا يعرف له في الصحابة مخالف.

قال أبو عبد الله غفر الله له: العمرة صحيحة ويلزمه ما أفتى به ابن عباس ﵄، والله أعلم. (١)

مسألة [١٥]: هل على المعتمر المجامع أن يعيد العمرة

؟

• ذهب الشافعي، والأوزاعي إلى أنه يتم عمرته الفاسدة، ثم يرجع إلى الميقات فيحرم بعمرة مكانها، وعليه الهدي. قال الشافعي: وعليه بدنة.

• وقال مالك: يرجع إلى الميقات إن كان قريبًا، وإن لم يفعل؛ فلا شيء عليه، وروي ذلك عن مجاهد. وعن مجاهد: عليه دم. قال ابن المنذر: قول مالك حسن. اهـ (٢)