Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢٧]: الاكتحال للمحرم والمحرمة.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ١١٧

وَأَمَّا الِاكْتِحَال لِلزِّينَةِ فَمَكْرُوه عِنْد الشَّافِعِيّ وَآخَرِينَ، وَمَنَعَهُ جَمَاعَة، مِنْهُمْ: أَحْمَد، وَإِسْحَاق، وَفِي مَذْهَب مَالِك قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ، وَفِي إِيجَاب الْفِدْيَة عِنْدهمْ بِذَلِكَ خِلَاف. اهـ

قلتُ: وصحَّ عن ابن عمر ﵄ كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٤٤٢): أنه قال: يكتحل المحرم بأي كحل شاء مالم يكن فيه طيب.

واستدل الذين قالوا بالكراهة بحديث جابر في «مسلم» (١٢١٨): أنَّ عليًّا قدِم من اليمن فوجد فاطمة ﵂ ممن حلَّ، فلبست ثيابًا صبيغًا واكتحلت، فأنكر عليها، فقالت: إنَّ أبي أمرني بهذا، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «صدقت، صدقت».

والصواب هو قول الشافعي، والله أعلم. (١)