Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: إذا بلغ الصبي، أو عتق العبد أثناء الحج؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٣٨

مسألة [٣]: إذا بلغ الصبي، أو عتق العبد أثناء الحج

؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٥/ ٤٥): فَإِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ، أَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ بِعَرَفَةَ، أَوْ قَبْلَهَا، غَيْرَ مُحْرِمَيْنِ، فَأَحْرَمَا وَوَقَفَا بِعَرَفَةَ، وَأَتَمَّا الْمَنَاسِكَ، أَجْزَأْهُمَا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.

قال: وَإِنْ كَانَ الْبُلُوغُ وَالْعِتْقُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ، أَجْزَأْهُمَا أَيْضًا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (١)، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ فِي الْعَبْدِ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْزِئُهُمَا. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يُجْزِئُ الْعَبْدَ، فَأَمَّا الصَّبِيُّ؛ فَإِنْ جَدَّدَ إحْرَامًا بَعْدَ أَنْ احْتَلَمَ قَبْلَ الْوُقُوفِ، أَجْزَأَهُ، وَإِلَّا فَلَا. انتهى المراد.

قال أبو عبد الله غفر الله له: أما العبد فقد تقدم أنه يجزئه حجُّه، وإن لم يعتق؛ فإن عتق فمن باب أولى.

وأما الصبي فالأقرب أنه يجزئه عن حجة الإسلام؛ إذا كان بلوغه قبل الوقوف بعرفة، كما قال أحمد، والشافعي، وإسحاق، اختاره ابن حزمٍ أن يجدد الإحرام كما في «المحلَّى» (٩١٦).