Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢٠]: من اعتكف العشر الأواخر فمن متى يبدأ اعتكافه؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٤/ ٥١٤

• وروينا عن الحسن البصري، أنه قال: لا يخرج.

• وقال النعمان، ومحمد، ويعقوب: إن خرج يوماً أو أكثر من نصف يوم استقبل.

قال أبو بكر: إن كان مرضه مرضًا يمكنه المقام في المسجد أقام فيه، وإن لم يمكنه لشدة العلة خرج، فإذا صح رجع، وبناه إذا كان اعتكافاً واجباً فإن لم يكن واجباً فإن شاء رجع وإن شاء لم يرجع. اهـ

قلتُ: وما اختاره ابن المنذر ﵀ هو المختار عندي، والله أعلم؛ لقوله ﵊: «وإذا أمركم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

مسألة [٢٠]: من اعتكف العشر الأواخر فمن متى يبدأ اعتكافه

؟

• في المسألة قولان:

الأول: أنه يعتكف من بعد صلاة الصبح من اليوم الحادي والعشرين، وهو قول الأوزاعي، والليث، والثوري، وابن المنذر، واستدلوا بحديث عائشة ﵂، الذي في الباب، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر صلَّى الفجر ثم دخل معتكفه.

الثاني: أنه يبدأ من غروب شمس اليوم العشرين، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وطائفة من أهل العلم؛ لأنَّ العشر تبدأ بغروب الشمس، ولحديث أبي سعيد الخدري ﵁ في «الصحيحين» (١)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اعتكف في