Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٩]: إن جامع فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٤/ ٤٠٩

مسألة [٧]: إذا طلع الفجر وهو مجامع فترك في الحال

؟

• في المسألة قولان عند الحنابلة، والصحيح أنه لا قضاء عليه، ولا كفارة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي؛ لأنه ترك الجماع، فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع.

• وقال مالك: يبطل صومه، ولا كفارة عليه.

والراجح أنه لا قضاء عليه، ولا كفارة، وهو ترجيح ابن حزم.

وأخرج البيهقي (٤/ ٢١٩) بإسنادٍ صحيحٍ عن ابن عمر ﵄ قال: لو نودي بالصلاة، والرجل على امرأته؛ لم يمنعه ذلك أن يصوم؛ إذا أراد الصيام قام، واغتسل، ثم أتم صيامه. (١)

مسألة [٨]: إن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد

؟

قال ابن قدامة ﵀: إن كان في يومٍ واحدٍ، فكفارة واحدة تجزئه بلا خلاف عند أهل العلم. اهـ

وقال ابن عبد البر ﵀: وأجمعوا على أنَّ من وطِئَ في يوم واحد مرتين، أو أكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. اهـ. (٢)

مسألة [٩]: إن جامع فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني

؟

• فيها قولان:

الأول: أنَّ عليه كفارة واحدة، وهو قول الزهري، والأوزاعي، وأصحاب