Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 خامسا وسادسا: الحائض والنفساء

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٤/ ٣٩٤

والراجح هو القول الثاني، والله أعلم. (١)

مسألة [٨]: المرضع المستأجرة، هل لها نفس الحكم

؟

الذي قطع به النووي وصوَّبه وصححه: أنَّ لها نفس الحكم، وقطع به القاضي حسين في «فتاويه» خلافًا للغزالي.

واستدل صاحب «التتمة» بالقياس على السفر؛ فإنه يستوي فيه من سافر لغرض نفسه، ولغرض غيره بأجرة وغيرها.

قلتُ: ويشملها حديث أنس بن مالك الكعبي المتقدم. (٢)

خامسًا وسادسًا: الحائض والنفساء

.

قال النووي ﵀: لا يصح صوم الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما، ويحرم عليهما، ويجب قضاؤه، وهذا مُجمعٌ عليه. اهـ

وقد نقل الإجماع أيضًا ابن حزم، وابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية.

ويدل على ذلك حديث عائشة ﵂، أنها قالت في الحائض: كُنَّا نُؤمر بقضاء الصوم، ولا نُؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. (٣)