Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٧]: هل يجوز للمريض أن يصوم في رمضان كفارة، أو نذرا، أو نحوه؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٤/ ٣٩١

مسألة [٦]: إذا تحامل المريض على نفسه وصام

؟

قال ابن عبد البر ﵀: ... ، إجماعهم أنَّ المريض إذا تحامل على نفسه فصام وأتمَّ يومه أنَّ ذلك مُجْزِئٌ عنه. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: خالف ابن حزم، وقال: إنه لا يجزئ عنه. والصحيح أنه يجزئ عنه.

قال ابن قدامة ﵀: فإن تحمَّل المريض وصام مع هذا؛ فقد فعل مكروهًا؛ لما يتضمنه من الإضرار بنفسه، وتركه تخفيف الله تعالى، وقبول رخصته، ويصح صومه، ويجزئه؛ لأنه عزيمة أبيح تركها رخصةً، فإذا تحملها أجزأه كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة إذا حضرها، والذي يباح له ترك القيام في الصلاة إذا قام فيها. اهـ. (١)

مسألة [٧]: هل يجوز للمريض أن يصوم في رمضان كفارة، أو نذرًا، أو نحوه

؟

الذي قطع به الجمهور، وهو قول أحمد، والشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وغيرهم: أنه لا يجوز له ذلك؛ لأنَّ الفطر أُبِيح له رخصةً وتخفيفًا، فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه؛ لزمه أن يأتي بالأصل؛ فإن نوى صومًا غير رمضان لم يصح صومه، لا عن رمضان، ولا عمَّا نواه. (٢)