Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٤]: إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيام، ثم قدر على الصوم، فهل يلزمه القضاء؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٤/ ٣٨٧

(٤/ ٢٧١)، وغيره، وهو صحيح. (١)

مسألة [٢]: إذا أوجبنا الفدية على الشيخ الكبير العاجز، والمريض المأيوس من برئه، وكان معسرًا، فهل تلزمه إذا أيسر، أم تسقط

؟

قال النووي ﵀: فيه قولان، كالكفارة، والأصح في الكفارة بقاؤها في ذمته إلى اليسار؛ لأنها في مقابلة جناية، فهي جزاء الصيد، وينبغي أن يكون الأصح هنا أنها تسقط ولا تلزمه إذا أيسر، كالفطرة؛ لأنه عاجز حال التكليف بالفدية، وليست في مقابلة جناية ونحوها. انتهى المراد.

وما صححه النووي هو قول الحنفية والحنابلة. (٢)

مسألة [٣]: إذا تكلف العاجز عن الصيام، فصام فهل تلزمه الفدية

؟

قال النووي ﵀: واتفقوا على أنه لو تكلف الصوم وصام، فلا فدية، والعجوز كالشيخ في جميع هذا، وهو إجماع. (٣)

مسألة [٤]: إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيام، ثم قدر على الصوم، فهل يلزمه القضاء

؟

قال النووي ﵀: فيه وجهان حكاهما الدارمي، وقال البغوي -ونقله القاضي حسين-: إنه لا يلزمه؛ لأنه لم يكن مخاطبًا بالصوم، بل بالفدية. قال: ثم اختار