Printed page ٤/ ٣٤٨
٦٥٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ، وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: تقيؤ الصائم
.
• ذهب جمهور العلماء إلى أنه يُفطِر إن استقاء وطلب القيء، وأما إنْ غلبه القيء؛ فلا يفطر، واستدلوا:
١) بحديث أبي هريرة ﵁ الموجود في الكتاب، وقد تقدم أنه ضعيفٌ، مُعَلٌّ.