Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٩]: هل تجب الزكاة على المكاتب في ماله؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٤/ ١٥

والأقرب قول من قال: إنه يملك ماله؛ لحديث: «من باع عبدًا له مال؛ فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»، والله أعلم. (١)

مسألة [٩]: هل تجب الزكاة على المكاتب في ماله

؟

• ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا تجب الزكاة فيه؛ لأنه ملك لم يستقر، ولم يوجبوه على السيد؛ لأنَّ السيد ليس له حق في التصرف في مال المكاتب.

وثبت هذا عن جابر ﵁، كما في الأموال لأبي عبيد، وابن زنجويه.

• وذهب أبو ثور، والظاهرية إلى وجوبه على المكاتب؛ لأنَّه ملك له، وكيف يقال: له التصرف فيه. ويمنع من كل أحد، وليس هو ملكًا له.

قال ابن حزم ﵀: فليت شعري! في أيِّ الأصول وجدوا مالًا محكومًا به لإنسان، ممنوعًا منه كل أحد سواه، مطلقة عليه يده في بيع، وشراء، ونفقة، وكسوة، وسكنى، وهو ليس له؟

أم في أيِّ سُنَّةٍ وجدوا هذا؟

أم في أيِّ قرآن؟ أم فيِّ أي قياس؟.اهـ

قلتُ: والصواب القول بوجوب الزكاة على المكاتب في ماله. (٢)